العلامة الحلي

172

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

واحد من ظهره ، ولا يجعله في وعاء واحد ، ولا في وعاء يتموّج فيه ، فيكدّ « 1 » البهيمة ويتعبها . تذنيب : الكلام في المعاليق وتقدير السير وزمانه من الليل أو النهار في الحمل على حدّ ما قلنا في الركوب . [ مسألة 639 : في الصّبرة عشر صور . ] مسألة 639 : في الصّبرة عشر صور . الأولى : إذا قال : استأجرتك لتحمل [ لي ] « 2 » هذه الصبرة إلى موضع كذا بكذا ، فإن علما قدرها صحّ إجماعا . وإن جهلاه وشاهداها ، صحّ أيضا ؛ لأنّ الإجارة يتسامح فيها بمثل هذه الجهالة ، بخلاف البيع . ومن جوّز من العامّة بيع الصبرة المجهولة المقدار جوّز الإجارة أيضا « 3 » . ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في جواز هذه الإجارة مع المشاهدة وإن جهلا المقدار . الثانية : أن يقول : استأجرتك لتحملها لي كلّ قفيز بدرهم ، فالأقوى : البطلان ؛ لتطرّق الجهالة إلى العوض حيث لم يعلم بكم درهم استأجر ؟ كما لو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم . وقال الشافعي وأحمد : تصحّ هذه الإجارة ، بخلاف « كلّ شهر بدرهم » لأنّ جملة الصبرة معلومة محصورة ، بخلاف الأشهر « 4 » .

--> ( 1 ) كدّ البهيمة : أتعبها . لسان العرب 3 : 378 « كدد » . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في الطبعة الحجريّة : « على » . وكلاهما لم ترد في النّسخ الخطّيّة ، والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) المغني 6 : 100 ، الشرح الكبير 6 : 33 . ( 4 ) البيان 7 : 284 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 121 ، روضة الطالبين 4 : 278 ، المغني 6 : 100 ، الشرح الكبير 6 : 33 .